الشيخ الكليني
170
الكافي
3 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان عن أبي أسامة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال عمر على المنبر : ما تقولون يا أصحاب محمد في تطليق الأمة ؟ فلم يجبه أحد ، فقال : ما تقول : يا صاحب البرد المعافري يعني أمير المؤمنين عليه السلام فأشار بيده تطليقتان ( 1 ) . 4 - محمد بن يحيى ، وغيره ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : عدة الأمة حيضتان ، وقال : إذا لم تكن تحيض فنصف عدة الحرة . 5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أمة طلقها زوجها تطليقتين ثم وقع عليها فجلده . ( باب ) * ( عدة الأمة المتوفى عنها زوجها ) * 1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، وعبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد . 2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة إذا طلقت ما عدتها ؟ قال : حيضتان
--> ( 1 ) معافر بالمهملتين والفاء بلد وأبو حي قال في القاموس : وإلى أحدهما تنسب الثياب المعافرية ولا تضم الميم . وفى النهاية هي برود باليمن منسوبة إلى معافر وهي قبيلة باليمن والميم زائدة وقال الفيض رحمه الله : الا ترون إلى هذا المتشبع بما لا يملك في سوء مقاله وفعاله وبعده عن الأدب في خطابه وسؤاله لمن كان يحتاج إلى علمه ومقاله .