الشيخ الكليني

164

الكافي

أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول : رأيت بين رجليها رجلا يزني بها ، قال وسئل عن الرجل يقذف امرأته قال : يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا فإن أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته . قال : وسألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك قال : يلاعنها ( ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا فإن أقر على نفسه بعد الملاعنة جلد حدا وهي امرأته ) . قال : وسألته عن الحر تحته أمة فيقذفها ، قال : يلاعنها . قال : وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك : الولد ولدي ويكذب نفسه فقال : أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا وأما الولد فإني أرده إليه إذا ادعاه ولا أدع ولده وليس له ميراث ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن ( و ) يكون ميراثه لأخواله فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم فإن دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد . 7 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل عن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان ؟ فقال : نعم ، وبين المملوك والحرة وبين العبد والأمة وبين المسلم واليهودية والنصرانية ، ولا يتوارثان ولا يتوارث الحر والمملوكة . 8 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ( 1 ) ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم أنه منه قال : يرد إليه الولد ولا يجلد لأنه قد مضى التلاعن 9 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قذف امرأته وهي خرساء ، قال : يفرق بينهما ( 2 ) .

--> ( 1 ) المشهور جواز لعان الحامل لكن يؤخر الحد إلى أن تضع وقيل بمنع اللعان . ( آت ) ( 2 ) " لا يجلد " ذكره في المسالك وفيه بدله " لا يحل له " ثم قال في الاستدلال على عدم الحد إنه لو كان الحد باقيا لذكره والا لتأخر البيان عن وقت الخطاب ثم قال : وعليه عمل الشيخ والمحقق والعلامة في أحد قوليه وخالف في ذلك المفيد والعلامة في القواعد واختاره الشهيد الثاني رحمه الله والأول أقوى . ( آت )