الشيخ الكليني

143

الكافي

5 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وأبو العباس محمد بن جعفر ، عن أيوب بن نوح ، وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن سفيان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المبارأة تقول المرأة لزوجها : لك ما عليك واتركني أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها إلا أنه يقول : فإن ارتجعت في شئ فأنا أملك ببضعك ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه . 6 - حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المبارأة تقول لزوجها : لك ما عليك وبارئني ويتركها ، قال : قلت : فيقول لها فإن ارتجعت في شئ فأنا أملك ببضعك ، قال : نعم . 7 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تبارئ زوجها أو تختلع منه بشاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه ؟ فقال : إذا كان ذلك على ما ذكرت فنعم ، قال : قلت : قد روي لنا أنها لا تبين منه حتى يتبعها الطلاق ؟ قال : فليس ذلك إذا خلع ( 1 ) فقلت : تبين منه ؟ قال : نعم . 8 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يكون خلع أو مبارأة إلا بطهر ؟ فقال : لا يكون إلا بطهر . 9 - صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام وصفوان ، عن عنبسة بن مصعب ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون طلاق ولا تخيير ولا مبارأة إلا على طهر من غير جماع بشهود . 10 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال : لا طلاق ولا خلع ولا مبارأة ولا خيار إلا على طهر من غير جماع .

--> ( 1 ) وفى بعض النسخ خلعا