الشيخ الكليني
134
الكافي
2 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يؤلي من امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : لا يقع الايلاء حتى يدخل بها . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة قال : لا أعلمه إلا عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون مؤليا حتى يدخل ( بها ) . 4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها قال : لا إيلاء حتى يدخل بها ، فقال : أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يبني بأهله ( 1 ) سنتين أو أكثر من ذلك أكان يكون إيلاء ؟ . ( باب ) * ( الرجل يقول لامرأته هي عليه حرام ) * ( 2 ) 1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر ، عن محمد بن سماعة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنت علي حرام ، فقال لي : لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه ، وقلت له : الله أحلها لك فما حرمها عليك ، إنه لم يزد على أن كذب ( 3 ) فزعم أن ما أحل الله له حرام ، ولا يدخل عليه طلاق ولا كفارة ، فقلت قول الله عز وجل : " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ( 4 ) " فجعل فيه الكفارة ؟
--> ( 1 ) بنى على امرأته أي دخل بها . ( المغرب ) ( 2 ) في بعض النسخ ( يقول لامرأته هي على حرام ) . ( 3 ) أي أنه لما يكن من الصيغ التي وضعها الشارع للانشاء فهي لا يصلح له فيكون خبرا كذبا . أو أن انشاء هذا الكلام يتضمن الاخبار بأنه من صيغ التحريم والفراق واعتقاد ذلك وهو كذب على الله . ( آت ) ( 4 ) التحريم : 2 .