الشيخ الكليني
120
الكافي
عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل ، وأبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يموت عنها زوجها قبل أن يدخل بها ؟ قال : لها نصف المهر ولها الميراث وعليها العدة . 11 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد ابن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل بها ، قال : لها الميراث وعليها العدة كاملة وإن سمى لها مهرا فلها نصفه وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا شئ لها . ( باب ) * ( الرجل يطلق امرأته ثم يموت قبل أن تنقضي عدتها ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل طلق امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة ثم مات عنها قال : تعتد بأبعد الأجلين أربعة أشهر وعشرا . 2 - عنه ، عن بعض أصحابنا في المطلقة البائنة إذا توفي عنها وهي في عدتها قال : تعتد بأبعد الأجلين . 3 - حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم توفي وهي في عدتها ، قال : ترثه وإن توفيت وهي في عدتها فإنه يرثها وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه ما لم يقتل أحدهما الآخر . وزاد فيه محمد بن أبي حمزة وتعتد عدة المتوفي عنها زوجها ، قال الحسن بن سماعة : وهذا الكلام سقط من كتاب ابن زياد ولا أظنه إلا وقد رواه . 4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله .