الشيخ الكليني
116
الكافي
شاءت ، ثم قال : إن عليا عليه السلام لما مات عمر أتى أم كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته . 3 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي أو غيره عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتوفى عنها زوجها أتخرج إلى بيت أبيها وأمها من بيتها إن شاءت فتعتد ؟ فقال : إن شاءت أن تعتد في بيت زوجها اعتدت وإن شاءت اعتدت في أهلها ولا تكتحل ولا تلبس حليا . 4 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألت عن المتوفى عنها زوجها ، فقال : لا تكتحل للزينة ، ولا تطيب ، ولا تلبس ثوبا مصبوغا ، ولا تبيت عن بيتها ، وتقضي الحقوق وتمتشط بغسلة ( 1 ) وتحج وإن كانت في عدتها . 5 - حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المتوفى عنها زوجها أتحج وتشهد الحقوق ؟ قال : نعم . 6 - حميد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، عن ابن مسكان ، عن أبي العباس قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المتوفى عنها زوجها ؟ قال : لا تكتحل للزينة ولا تطيب ، ولا تلبس ثوبا مصبوغا ، ولا تخرج نهارا ، ولا تبيت عن بيتها ، قلت : أرأيت إن أرادت أن تخرج إلى حق كيف تصنع ؟ قال : تخرج بعد نصف الليل وترجع عشاء . 7 - حميد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها أتخرج من بيت زوجها ؟ قال : تخرج من بيت زوجها وتحج وتنتقل من منزل إلى منزل . 8 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها أين تعتد ، قال : حيث شاءت ولا تبيت عن بيتها . 9 - محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها أتعتد في بيت تمكث فيه شهرا أو أقل من شهر أو أكثر ، ثم تتحول منه إلى غيره فتمكث في المنزل الذي تحولت إليه مثل
--> ( 1 ) الغسلة بالكسر : ما تجعله المرأة في شعرها عند الانتشار .