الشيخ الكليني

98

الكافي

كان له فانظر وإذا كان عليه فأعطى ولم يمطل ( 1 ) فذاك له ولا عليه ورجل إذا كان له استوفى وإذا كان عليه أوفى فذاك لاله ولا عليه ورجل إذا كان له استوفى وإذا كان عليه مطل فذاك عليه ولا له . ( باب ) * ( قصاص الدين ) * 1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف ثم وقع له عندي مال فاخذه مكان مالي الذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع ؟ فقال : إن خانك فلا تخنه ( 2 ) ولا تدخل فيما عبته عليه . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يكون لي عليه الحق فيجحدنيه ثم يستودعني مالا إلي أن آخذ ما لي عنده ؟ قال : لا هذه خيانة . 3 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل كان له على رجل مال فجحده إياه وذهب به ثم صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله أيأخذه منه مكان ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل ؟ قال : نعم ولكن لهذا كلام يقول : ( اللهم إني آخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه مني وإني لم آخذ ما أخذت منه خيانة ولا ظلما ) ( 3 ) .

--> ( 1 ) المطل : التسويف في العدة والدين . ( القاموس ) ( 2 ) يدل على عدم جواز المقاصة بعد الاحلاف كما هو المشهور بين الأصحاب بل لا يعلم فيه مخالف الا ان يكذب المنكر نفسه بعد ذلك . ( آت ) ( 3 ) قال في الدروس : تجوز المقاصة في الوديعة على كراهة وينبغي أن يقول ما في رواية أبى بكر الحضرمي . ( آت )