الشيخ الكليني

227

الكافي

عن عمرو بن جرير ( 1 ) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التوت ( 2 ) أبيعه يصنع به الصليب والصنم ؟ قال : لا . 6 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير قال : لا بأس . 7 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن القرد أن تشترى أو تباع . 8 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان عن ابن مسكان ، عن عبد المؤمن ، عن جابر قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يؤاجر بيته يباع فيها الخمر ، قال : حرام أجرته . 9 - بعض أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن أبي مخلد السراج قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) إذ دخل عليه معتب فقال : رجلان بالباب فقال : أدخلهما فدخلا فقال أحدهما : إني رجل سراج أبيع جلود النمر فقال : مدبوغة هي ؟ قال : نعم ، قال : ليس به بأس ( 2 ) . 10 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي القاسم الصيقل قال : كتبت إليه : قوائم السيوف التي تسمى السفن ( 4 ) أتخذها من جلود السمك فهل يجوز العمل بها ولسنا نأكل لحومها ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا بأس ( 5 ) .

--> ( 1 ) في بعض النسخ [ عمرو بن حريث ] فعلي هذا فالسند صحيح . ( 2 ) في الوافي رواه عن الكافي والتهذيب وفيه ( التوز ) وقال في بيانه : التوز - بضم المثناة الفوقانية والزاي - : شجر يصنع به القوس . ( 3 ) يدل على مذهب من قال بعدم جواز استعمال جلود ما لا يؤكل لحمه بدون الدباغة ويمكن الحمل على الكراهة . ( آت ) ( 4 ) السفن - محركة - : جلد خشن أو قطعة خشناء من جلود السمك أو جلود التمساح . ( 5 ) وجه الجواز ان التمساح لم يكن ذا دم سائلة ولم يشترط فيه الذبح .