الشيخ الكليني
223
الكافي
( باب آخر منه ) 1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمد بن حباب الجلاب ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يبدل منها كذا وكذا قال : لا يجوز ( 1 ) . 2 - أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن منهال القصاب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعة ثم تدخل دارا ثم يقوم رجل على الباب فيعد واحدا واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة ثم يخرج السهم ( 2 ) قال : لا يصلح هذا إنما يصلح السهام إذا عدلت القسمة . 3 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يشتري سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم فقال : لا يشتري شيئا حتى يعلم من أين يخرج السهم فإن اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج . ( باب ) * ( الغنم تعطى بالضريبة ) * ( 3 ) 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمنا شيئا معلوما أو دراهم معلومة من كل شاة كذا وكذا ، قال : لا بأس بالدراهم ولست أحب أن يكون بالسمن .
--> ( 1 ) الظاهر أن المنع بجهالة المبدل والمبدل منه اما لو عينهما جاز . ( آت ) ( 2 ) المراد ان يشترى السهم قبل ان يخرج ويؤيد هذا التوجيه مناسبة للباب . ( كذا في هامش المطبوع ) ( 3 ) الضربية : ما يؤدى العبد إلى سيده من الخراج المقرر عليه ومنه قولهم : ( ضربت عليه خراجا ) أي جعلته عليه وظيفة وهي فعيلة بمعنى مفعولة . ( كذا في هامش المطبوع )