الشيخ الكليني

219

الكافي

عن أخوين مملوكين هل يفرق بينهما وعن المرأة وولدها ، قال : لا هو حرام إلا أن يريدوا ذلك . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه اشتريت له جارية من الكوفة قال : فذهب لتقوم في بعض الحاجة ، فقالت : يا أماه فقال لها أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ألك أم ؟ قالت : نعم فأمر بها فردت فقال : ما آمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره . 4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس ، عن عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الجارية الصغيرة يشتريها الرجل ؟ فقال : إن كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس . 5 - محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو أخت أو أب أو أم بمصر من الأمصار قال : لا يخرجه إلى مصر آخر إن كان صغيرا ولا يشتره فإن كانت له أم فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت . ( باب ) * ( العبد يسأل مولاه أن يبيعه ويشترط له أن يعطيه شيئا ) * 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن الفضيل قال : قال غلام لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني كنت قلت لمولاي : بعني بسبعمائة درهم وأنا أعطيك ثلاثمائة درهم ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن كان لك يوم شرطت أن تعطيه شئ فعليك أن تعطيه وإن لم يكن لك يومئذ شئ فليس عليك شئ . 2 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن فضيل قال : قال غلام سندي لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني قلت لمولاي : بعني بسبعمائة درهم وأنا أعطيك ثلاثمائة