الشيخ الكليني

213

الكافي

( باب ) * ( المملوك يباع وله مال ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يشتري المملوك وله مال لمن ماله ؟ فقال : إن كان علم البايع أن له مالا فهو للمشتري وإن لم يكن علم فهو للبايع . ( 1 ) 2 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا قال : فقال : المال للبايع إنما باع نفسه إلا أن يكون شرط عليه أن ما كان له من مال أو متاع فهو له . 3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يشتري المملوك وماله ؟ قال : لا بأس به ، قلت : فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به ، قال : لا بأس به ( 2 ) . ( باب ) * ( من يشترى الرقيق فيظهر به عيب وما يرد منه ومالا يرد ) * 1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن داود بن فرقد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر وليس بها حمل ، فقال : إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه .

--> ( 1 ) حمل على الاشتراط وعدمه . ( 2 ) حمل على ما إذا كانا مختلفين في الجنس ويمكن ان يقال به على اطلاقه لعدم كونه مقصودا بالذات أو باعتبار ان المملوك يملكه . ( آت )