الشيخ الكليني
208
الكافي
حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) في رجل أمره نفر ليبتاع لهم بعيرا بنقد ويزيدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيرا ومعه بعضهم فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة . 3 - علي ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يشتري المتاع إلى أجل قال : ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الاجل الذي اشتراه إليه وإن باعه مرابحة فلم يخبره كان للذي اشتراه من الاجل مثل ذلك . 4 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن شعيب الحداد ، عن بشار بن يسار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه ، قال : نعم لا بأس به ، فقلت له : أشتري متاعي ؟ فقال : ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك . أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن شعيب الحداد ، عن بشار بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله . ( باب ) * ( شراء الرقيق ) * 1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولادا صغارا وترك مماليك غلمانا وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتخذها أم ولد وما ترى في بيعهم ؟ قال : فقال : إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم ( 1 ) باع عليهم ونظر لهم وكان مأجورا فيهم ، قلت : فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد ، قال : لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر لهم فيما يصلحهم فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيم لهم
--> ( 1 ) الظاهر الولي هنا من يقوم بإذن الحاكم بأمورهم أو الأعم منه ومن العدل الذي يتولى أمورهم حسبة والأحوط في العدل ان يتولى باذن الفقيه . ( آت )