الشيخ الكليني

206

الكافي

12 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة قال : سألته عن الرجل أريد أن أعينه المال ويكون لي عليه مال قبل ذلك يطلب مني مالا أزيده على مالي الذي لي عليه ، أيستقيم أن أزيده مالا وأبيعه لؤلؤة تساوي مائة درهم بألف درهم ، فأقول : أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخرك بثمنها وبمالي عليك كذا وكذا شهرا ، قال : لا بأس . ( 1 ) ( باب ) * ( الشرطين في البيع ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه [ عن ابن أبي نجران ] عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من باع سلعة فقال : إن ثمنها كذا وكذا يدا بيد وثمنها كذا وكذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت وجعل صفقتها واحدة فليس له إلا أقلهما وإن كانت نظرة ( 2 ) قال : وقال ( عليه السلام ) : من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والاخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة . ( باب ) * ( الرجل يبيع البيع ثم يوجد فيه عيب ) * 1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطية ، عن عمر بن يزيد قال : كنت أنا وعمر بالمدينة فباع عمر جرابا هرويا كل ثوب بكذا وكذا فأخذوه فاقتسموه فوجدوا ثوبا فيه عيب فردوه فقال لهم عمر : أعطيكم ثمنه الذي بعتكم

--> ( 1 ) هذه الأخبار تدل على جواز الفرار من الربا بأمثال تلك الحيل والأولى الاقتصار عليها ، بل تركها مطلقا تحرزا من الزلل . ( آت ) ( 2 ) عمل به بعض الأصحاب فقالوا بلزوم أقل الثمنين وابعد الأجلين والمشهور بين الأصحاب بطلان هذه العقد ( آت )