الشيخ الكليني

190

الكافي

15 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا ينبغي للرجل إسلاف السمن بالزيت ولا الزيت بالسمن . 16 - ابن محبوب ( 1 ) ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن العنب بالزبيب قال : لا يصلح إلا مثلا بمثل ، قلت : والتمر والزبيب ؟ قال : مثلا بمثل . 17 - وفي حديث آخر بهذا الاسناد قال : المختلف مثلان بمثل يدا بيد لا بأس . 18 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد ، عن أبي الربيع قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما ترى في التمر والبسر الأحمر مثلا بمثل ؟ قال : لا بأس قلت : فالبختج والعصير مثلا بمثل ؟ قال : لا بأس ( 2 ) . ( باب ) * ( المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس . ( 3 ) 2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي عبد الله البرقي رفعه ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بيع الغزل بالثياب المبسوطة والغزل أكثر وزنا من الثياب ؟ قال : لا بأس ( 4 )

--> ( 1 ) الظاهر من ارسال هذا الحديث بابن محبوب تقدمه على الذي قبله ( ف ) ( كذا في هامش المطبوع ) . ( 2 ) البختج - بالباء الموحدة والخاء المعجمة والتاء المثناة من فوق والجيم - : العصير المطبوخ واصله فارسية ( كذا في هامش المطبوع ) ( 3 ) ظاهره عدم الجواز والمشهور بين المتأخرين الجواز ومنعه الشيخ في الخلاف متماثلا ومتفاضلا والمفيد حكم بالبطلان وكرهه الشيخ في المبسوط ولعل الأقرب الكراهة جمعا بين الأدلة . ( آت ) ( 4 ) ( لا بأس ) لان الثياب غير موزونة وإن كان الغزل موزونا فيدل على جواز التفاضل في الجنس الواحد إذا كان أحد العوضين غير مكيل ولا موزون . ( آت )