الشيخ الكليني

183

الكافي

دراهم ( 1 ) أو تسعة ، ثم قال : ولكني أعد عليه الكيل . 4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان قال : كنت جالسا عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال له معمر الزيات : إنا نشتري الزيت في زقاقة ( 2 ) فيحسب لنا نقصان فيه لمكان الزقاق ؟ فقال : إن كان يزيد وينقص فلا بأس وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه ( 3 ) . ( باب ) * ( الرجل يكون عنده ألوان من الطعام فيخلط بعضها ببعض ) * 1 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض وبعضه أجود من بعض ؟ قال : إذا رئيا جميعا فلا بأس ما لم يغط الجيد الردي . ( 4 ) 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد وسعرهما شئ وأحدهما خير من الاخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعها بسعر واحد ؟ فقال : لا يصلح له أن يفعل ذلك يغش به المسلمين حتى يبينه . 3 - ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق ( 5 ) له أن يبله من غير أن يلتمس زيادته ، فقال : إن كان بيعا لا يصلحه إلا ذلك ولا ينفقه غيره من أن يلتمس فيه زيادة فلا بأس وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح .

--> ( 1 ) في بعض النسخ [ دنانير ] . ( 2 ) الزقاق - بكسر الزاي - جمع الزق وهو السقاء والقربة . ( 3 ) يدل على ما ذكره الأصحاب من أنه يجوز أن يندر للظروف ما يحتمل من الزيادة والنقيصة ولا يجوز وضع ما يزيد الا بالمراضاة وقالوا : يجوز بيعه مع الظرف من غير وضع . ( آت ) ( 4 ) قال المجلسي الأول : إذا غطى فيحتمل الحرمة والكراهة إذا علم بعد البيع فيكون للمشترى الخيار وأما إذا اشتبه ولم يعلم فلا يجوز . ( كذا في المرآة ) ( 5 ) النفاق ضد الكساد وقد مر معناه