الشيخ الكليني
176
الكافي
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بيع الثمرة قبل أن تدرك ، فقال : إذا كان في تلك الأرض بيع له غلة ( 1 ) قد أدركت فبيع ذلك كله حلال . 7 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها ؟ فقال : لا إلا أن يشتري معها شيئا غيرها رطبة أو بقلا فيقول : أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل ؟ وهذا الشجر بكذا وكذا ، فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشترى في الرطبة والبقل ، وسألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات ؟ فقال : إذا رأيت الورق في شجرة فاشتر منه ما شئت من خرطة ( 2 ) . 8 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه ما قد أطعم ومنه ما لم يطعم قال : لا بأس به إذا كان فيه ما قد أطعم ، قال : وسألته عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غير بسر أخضر ( 3 ) ، فقال : لا حتى يزهو ، قلت : وما الزهو ؟ قال : حتى يتلون . 9 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وقلت له : أعطي الرجل له الثمرة عشرين دينارا على أني أقول له : إذا قامت ثمرتك بشئ فهي لي بذلك الثمن إن رضيت أخذت وإن كرهت تركت فقال : ما تستطيع أن تعطيه ولا تشترط شيئا ، قلت : جعلت فداك لا يسمى شيئا والله يعلم من نيته ذلك ، قال : لا يصلح إذا كان من نيته [ ذلك ] ( 4 ) . 10 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال في رجل قال لآخر : بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين
--> ( 1 ) أي مبيع له ثمرة . ( في ) ( 2 ) الخرط : انتزاع الورق من الشجر باجتذاب ، والخرطة : المرة منه . ( في ) ( 3 ) البسر - بالضم - : الغض من كل شئ ومن ثمر النخل معروف . ( 4 ) في الفقيه ( الثمن ) موضع ( له الثمرة ) وحاصل مضمون الحديث عدم صلاحية اعطاء الثمن بنية الشراء لما لا يصلح شراؤه بعد بل ينبغي ان يعطى قرضا فإذا جمع له شرائط الصحة اشترى . ( في )