الشيخ الكليني

171

الكافي

البيع ، قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن أبي اشترى أرضا يقال لها : العريض فابتاعها من صاحبها بدنانير فقال له : أعطيك ورقا بكل دينار عشرة دراهم فباعه بها فقام أبي فأتبعته فقلت : يا أبت لم قمت سريعا ؟ قال : أردت أن يجب البيع . 8 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول بايعت رجلا فلما بايعته قمت فمشيت خطأ ثم رجعت إلى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا . 9 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين فماتت عنده وقد قطع الثمن ، على من يكون الضمان ؟ فقال : ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي بشرطه . 10 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : أخبرني من سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل وأنا عنده فقال له : رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فمشى إلى أخيه فقال له : أبيعك داري هذه وتكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن ترد علي ؟ فقال : لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه ، قلت : فإنها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ العلة لمن تكون ؟ فقال : الغلة للمشتري ألا ترى أنه لو احترقت لكانت من ماله ( 1 ) . 11 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة ( 2 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت : الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده يقول : حتى أتيك بثمنه ؟ قال : إن جاء بثمنه فيما بينه وبين ثلاثة إيام وإلا فلا بيع له ( 3 ) . 12 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن أبي خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع

--> ( 1 ) الغلة : الدخل من كرى دار أو محصول ارض أو اجر غلام . ( 2 ) ليس في التهذيب ( عن جميل ) . وفي الفقيه ( عن جميل بن دراج ، عن زرارة ) . ( 3 ) هذا الحكم مختص بغير الجواري فان المدة فيها شهر كما يأتي . ( في )