الشيخ الكليني
165
الكافي
أبى عبد الله ( عليه السلام ) قال : الحكرة أن يشترى طعاما ليس في المصر غيره فيحتكره فإن كان في المصر طعام أو يباع غيره فلا بأس بأن يلتمس بسلعته الفضل ، قال : وسألته عن الزيت فقال : إن كان عند غيرك ( 1 ) فلا بأس بإمساكه . 4 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن أبي الفضل سالم الحناط قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما عملك ؟ قلت : حناط وربما قدمت على نفاق ( 2 ) وربما قدمت على كساد فحبست ، فقال : فما يقول من قبلك فيه ؟ قلت : يقولون : محتكر . فقال : يبيعه أحد غيرك ؟ قلت : ما أبيع أنا من ألف جزء جزءا قال : لا باس إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله فمر عليه النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر . 5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يحتكر الطعام يتربص به هل يجوز ذلك ؟ ( 3 ) فقال : إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام . 6 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الجالب مرزوق والمحتكر ملعون ( 4 ) . 7 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الحكرة في الخصب أربعون يوما وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون وما زاد على ثلاثة أيام في العسرة فصاحبه ملعون ( 5 ) .
--> ( 1 ) حمل على ما إذا كان بقدر حاجة الناس . ( 2 ) النفاق : الرواج . ( 3 ) في بعض النسخ [ هل يصلح ذلك ] . ( 4 ) الجلب : سوق الشئ من موضع إلى آخر وجلب لأهله : كسب وطلب واحتال وسيأتي حد السوق فيه في باب التلقي . ( في ) ( 5 ) يدل على ما قال به جماعة من الأصحاب والمشهور تقييده بالحاجة لا بالمدة ويمكن حمل الخبر على الغالب . ( آت )