الشيخ الكليني

147

الكافي

11 - أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير [ عن عبيد بن زرارة ] قال : بلغ أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أنه كان يأكل الربا ويسميه اللباء ، فقال : لئن أمكنني الله عز وجل [ منه ] لأضربن عنقه ( 1 ) . 12 - أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أخبث المكاسب كسب الربا . ( باب ) * ( انه ليس بين الرجل وبين ولده وما يملكه ربا ) * 1 - حميد بن زياد ، عن الخشاب ، عن ابن بقاح ، عن معاذ بن ثابت ، عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ليس بين الرجل وولده ربا وليس بين السيد وعبده ربا ( 2 ) . 2 - وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم ( 3 ) . 3 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بينه وبين أهله ربا إنما الربا فيما بينك وبين مالا تملك ، قلت : فالمشركون بيني وبينهم ربا ؟ قال : نعم ، قلت : فإنهم مماليك ، فقال : إنك لست تملكهم إنما تملكهم مع غيرك ، أنت وغيرك فيهم سواء فالذي بينك وبينهم ليس من ذلك لان عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك ( 4 ) .

--> ( 1 ) اللباء - بكسر اللام وفتح الباء والهمزة بعدها - : أول ما يحلب عند الولادة . ( 2 ) يدل على إنه ليس بين الرجل وولده رباء مطلقا كما هو المشهور بين الأصحاب . ( آت ) ( 3 ) في المسالك لا فرق في الحربي بين المعاهد وغيره ولا بين كونه في دار الحرب ودار الاسلام ( آت ) ( 4 ) ( بين ما لا تملك ) أي امره واختياره ومن لا حكم لك عليه ولعل فيه إشعارا بعدم جواز أخذ الولد الفضل من الوالد . وقوله : ( لان عبدك ) يدل على ثبوت الربا بين المولى والعبد المشرك وعلى ثبوته بين المسلم والمشرك وحمل على الذمي أو على ما إذا كان الاخذ مشركا . ( آت )