الشيخ الكليني

141

الكافي

( عليه السلام ) : ليس لهذا طالب ( 1 ) . 16 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) كان يقول في الدابة إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للذي أحياها ، قال : وقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل ترك دابته في مضيعة فقال : إن تركها في كلاء وماء وأمن فهي له يأخذها متى شاء وإن تركها في غير كلاء ولا ماء فهي لمن أحياها 17 - سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن صفوان الجمال أنه سمع أبا عبد الله ( عليه السلام يقول : من وجد ضالة فلم يعرفها ثم وجدت عنده فإنها لربها ومثلها ( 2 ) من مال الذي كتمها . ( باب الهدية ) 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله : ( صلى الله عليه وآله ) الهدية على ثلاثة أوجه : هدية مكافاتا وهدية مصانعة وهدية لله عز وجل ( 3 ) . 2 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الضيعة الكبيرة فإذا كان يوم المهرجان أو النيروز أهدوا إليه الشئ ليس هو عليهم يتقربون بذلك إليه فقال : أليس هم مصلين ؟ قلت : بلى ، قال : فليقبل هديتهم وليكافهم فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لو أهدي إلي كراع لقبلت وكان ذلك من الدين ولو أن كافرا أو منافقا أهدى إلي

--> ( 1 ) المشهور بين الأصحاب كراهة التقاط هذه الأشياء وأشباهها مما تقل قيمتها وتعظم منفعتها لورود النهى عنها في بعض الأخبار وإنما حكموا بالكراهة جمعا . ( آت ) ( 2 ) هكذا في الفقيه . وفي التهذيب ( أو مثلها ) يعنى إذا تلفت عنده . ( 3 ) المصانعة : الرشوة .