الشيخ الكليني

137

الكافي

2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عما يحل للمرأة أن تتصدق به من بيت زوجها بغير إذنه ، قال : المأدوم . ( باب ) * ( اللقطة والضالة ) * 1 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، وعلي بن محمد القاشاني ، عن صالح بن أبي حماد جميعا عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان الناس في الزمن الأول إذا وجدوا شيئا فأخذوه احتبس فلم يستطع أن يخطو ( 1 ) حتى يرمي به فيجيئ طالبه من بعده فيأخذه وإن الناس قد اجترؤوا على ما هو أكثر من ذلك ( 2 ) وسيعود كما كان . 2 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : في اللقطة يعرفها سنة ثم هي كسائر ماله ( 3 ) . 3 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) رجل وجد في منزله دينارا قال : يدخل منزله غيره ؟ قلت ( نعم كثير قال : هذا لقطة ، قلت فرجل وجد في صندوقه دينارا قال : يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع غيره فيه شيئا ؟ قلت : لا قال : فهو له . 4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن اللقطة قال : تعرف سنة قليلا كان أو كثيرا ، قال : وما كان دون الدرهم فلا يعرف .

--> ( 1 ) كذا . أي احتبس الاخذ في مكانه ولم يقدر أن يخطو ليتجاوز من المكان الذي احتبس فيه حتى يرمى به فإذا رمى به صار قادرا على الخطوة والتجاوز . ( كذا في هامش المطبوع ) . ( 2 ) أي لما أخر الله تعالى معاقبتهم إلى الآخرة لشدة الامتحان اجترؤوا على الأمور العظام . و ( سيعود ) أي في زمن القائم ( عليه السلام ) . ( آت ) ( 3 ) حمل وجوب التعريف سنة على ما إذا لم ينقص من الدرهم لأنه لا خلاف في عدم وجوب التعريف حينئذ .