الشيخ الكليني
127
الكافي
قال : السحت ثمن الميتة وثمن الكلب ( 1 ) وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة في الحكم وأجر الكاهن . 3 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الجاموراني ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام ( 2 ) ، إذا شارط ، وأجر الزانية وثمن الخمر فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم . 4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن يزيد ابن فرقد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن السحت ، فقال : الرشا في الحكم . 5 - علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم ، عن القاسم بن الوليد العماري ، عن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله العامري قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال : سحت فأما الصيود فلا بأس ( 3 ) . 6 - علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن غير واحد ، عن الشعيري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من بات ساهرا في كسب ولم يعط العين حظها ( 4 ) من النوم فكسبه ذلك حرام . 7 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصناع إذا سهروا الليل كله فهو سحت ( 5 ) .
--> ( 1 ) ظاهره تحريم بيع مطلق الكلب وخصه الأصحاب بما عدا الكلاب الأربعة . أي الماشية والزرع والصيد والحائط . وقال في المسالك : الأصح جواز بيع الكلاب الثلاثة لمشاركتها الكلب الصيد في المعنى المسوغ بيعه . وقال : دليل المنع ضعيف السند قاصر الدلالة . ( 2 ) حمل كسب الحجام على الكراهة كما عرفت سابقا . ( آت ) ( 3 ) الصيود - بفتح الصاد وشد الياء - الصايد . ( 4 ) في بعض النسح [ حقها ] . ( 5 ) في الدروس ، من الآداب اعطاء الصانع حظها من النوم فروى مسمع أنه سهر الليل كله سحت . ( آت )