الشيخ الكليني

120

الكافي

2 - عنه ، عن حكم الحناط ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها ( 1 ) . 3 - أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن أيوب بن الحر ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس ليست بالتي يدخل عليها الرجال . 4 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي الوشاء قال : سئل أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن شراء المغنية فقال : قد تكون للرجل الجارية تلهيه وما ثمنها إلا ثمن كلب وثمن الكلب سحت والسحت في النار . 5 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن فضال ، عن سعيد ( 2 ) بن محمد الطاهري ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل عن بيع الجواري المغنيات فقال : شراؤهن وبيعهن حرام ( 3 ) وتعليمهن كفر واستماعهن نفاق . 6 - أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن نصر بن قابوس قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : المغنية ملعونة ، ملعون من أكل كسبها . 7 - محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن إسماعيل ، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : أوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنيات أن نبيعهن ونحمل ثمنهن إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال إبراهيم : فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم وحملت الثمن إليه ، فقلت له : إن مولى لك يقال له : إسحاق بن عمر قد أوصى عند موته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن إليك وقد بعتهن وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم ، فقال : لا حاجة لي فيه إن هذا سحت وتعليمهن كفر والاستماع منهن نفاق وثمنهن سحت .

--> ( 1 ) زف يزف - بضم العين - العروس إلى زوجها : أهداها إليه . ( 2 ) وكذا في التهذيب . وفي الاستبصار ( سعد ) . ( 3 ) حمل على ما إذا كان الشراء والبيع للغناء . ( آت ) وفي بعض النسخ [ القينات ] بالقاف وتقديم المثنات التحتانية على النون بدل ( المغنيات ) . والقينة : الأمة المغنية . ( في )