الشيخ الكليني
100
الكافي
( باب ) * ( بيع الدين بالدين ) * 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يباع الدين بالدين . 2 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي حمزة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل كان له على رجل دين فجاءه رجل فاشتراه منه [ بعرض ] ثم انطلق إلى الذي عليه الدين فقال له : أعطني ما لفلان عليك فإني قد اشتريته منه كيف يكون القضاء في ذلك ؟ فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : يرد عليه الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشتراه به من الرجل الذي له الدين . 3 - محمد بن يحيى ، وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن الفضيل قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : رجل اشترى دينا على رجل ثم ذهب إلى صاحب الدين فقال له : ادفع إلي ما لفلان عليك فقد اشتريته منه قال : يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين وبرئ الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه ( 1 ) . ( باب ) * ( في آداب اقتضاء الدين ) * 1 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، قال دخل رجل على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فشكا إليه رجلا من أصحابه فلم يلبث أن جاء المشكو فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما لفلان يشكوك ؟ فقال له : يشكوني إني استقضيت منه ( 2 )
--> ( 1 ) قال الشهيد الثاني - رحمه الله - بعد ايراد هذا الخبر والذي قبله عمل بمضمونهما الشيخ وابن البراج والمستند ضعيف مخالف للأصول وربما حملتا على الضمان مجازا أو على فساد البيع فيكون دفع ذلك الأقل مأذونا فيه من البايع في مقابلة ما دفع ويبقى الباقي لمالكه والأقوى أنه مع صحة البيع يلزمه دفع الجميع . ( آت ) ( 2 ) أي طلبت منه حقي . وفي بعض النسخ بالصاد المهملة في الموضعين أي بلغت الغاية في المطالبة .