الشيخ الكليني
97
الكافي
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر أم لا ، فتقول : لم يطلع فآكل ثم أنظره فأجده قد طلع حين نظرت ؟ قال : تتم يومك ثم تقضيه أما إنك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان عليك قضاؤه . 4 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص ابن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت فنظر إلى الفجر وناداهم فكف بعضهم وظن بعضهم أنه يسخر فأكل فقال : يتم صومه ويقضي . 5 - صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : يكون علي اليوم واليومان من شهر رمضان فأتسحر مصبحا ، أفطر ذلك اليوم وأقضي مكان ذلك اليوم ( 1 ) يوما آخر أو أتم على صوم ذلك اليوم وأقضي يوما آخر ؟ فقال : لا بل تفطر ذلك اليوم لأنك أكلت مصبحا وتقضي يوما آخر . 6 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ابن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر وهو لا يعلم - في شهر رمضان - قال : يصوم يومه ذلك ويقضي يوما آخر وإن كان قضاء لرمضان في شوال أو [ في ] غيره فشرب بعد الفجر فليفطر يومه ذلك ويقضي . 7 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته ( 2 ) عن رجلين قاما فنظر إلى الفجر فقال أحدهما : هو ذا وقال الآخر : ما أرى شيئا ، قال : فليأكل الذي لم يستبن له الفجر وقد حرم على الذي زعم أنه رأى الفجر ، إن الله عز وجل يقول : " كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ( 3 ) " .
--> ( 1 ) في بعض النسخ [ أو اقضي ] : ف " أو " بمعنى إلى أن . والياء مفتوحة . ( 2 ) كذا مضمرا . ( 3 ) البقرة : 187 .