الشيخ الكليني
94
الكافي
11 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن الأحول ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سئل عن صوم خميسين بينهما أربعاء فقال : أما الخميس فيوم تعرض فيه الأعمال وأما الأربعاء فيوم خلقت فيه النار وأما الصوم فجنة [ من النار ] . 12 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه قال : قال : إنما يصام يوم الأربعاء لأنه لم تعذب أمة فيما مضى إلا في يوم الأربعاء وسط الشهر فيستحب أن يصام ذلك اليوم . 13 - الحسين بن محمد ، عن محمد بن عمران ، عن زياد القندي عن عبد الله بن سنان قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا كان في أول الشهر خميسان فصم أولهما فإنه أفضل وإذا كان في آخر الشهر خميسان فصم آخرهما فإنه أفضل . ( باب ) * ( أنه يستحب السحور ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن السحور لمن أراد الصوم أواجب هو عليه ؟ فقال : لا بأس بأن لا يتسحر إن شاء وأما في شهر رمضان فإنه أفضل أن يتسحر نحب أن لا يترك في شهر رمضان . 2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته ( 1 ) عن السحور لمن أراد الصوم فقال : أما في شهر رمضان فإن الفضل في السحور ولو بشربة من ماء وأما في التطوع فمن أحب أن يتسحر فليفعل ومن لم يفعل فلا بأس . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه
--> ( 1 ) كذا مضمرا .