الشيخ الكليني

61

الكافي

أؤديها ، قال : اعزلها فإن اتجرت بها فأنت ضامن لها ولها الربح وإن تويت ( 1 ) في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك وإن لم تعزلها واتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها . 3 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن شعيب ، عن الحسين بن الحسن ، عن عاصم ، عن يونس ، ( 2 ) عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه كان يتصدق بالسكر ، فقيل له : أتتصدق بالسكر ؟ فقال : نعم إنه ليس شئ أحب إلي منه فأنا أحب أن أتصدق بأحب الأشياء إلي . 4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن معاذ بن كثير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : موسع على شيعتنا أن ينفقوا مما في أيديهم بالمعروف فإذا قام قائمنا حرم على كل ذي كنز كنزه حتى يأتيه به فيستعين به على عدوه وهو قول الله عز وجل : " والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ( 3 ) " . 5 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسان ، عن موسى بن بكر عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : حصنوا أموالكم بالزكاة . هذا آخر كتاب الزكاة والصدقة من كتاب الكافي للشيخ الاجل أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله ويتلوه كتاب الصيام . والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الأئمة الطاهرين المعصومين .

--> ( 1 ) توى كرضى : هلك . ( 2 ) في بعض النسخ [ عن يوسف ] . ( 3 ) التوبة : 36 . وهذا ؟ ؟