الشيخ الكليني

543

الكافي

12 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يلي الموسم مكي . 13 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسن بن موسى ، عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أن عليا صلوات الله عليه كان يكره الحج والعمرة على الإبل الجلالات . 14 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن محمد بن شيرة ، عن علي بن سليمان قال : كتبت إليه ( 1 ) أسأله عن الميت يموت بعرفات يدفن بعرفات أو ينقل إلى الحرم فأيهما أفضل ؟ فكتب : يحمل إلى الحرم ويدفن فهو أفضل . 15 - حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله جل ثناؤه : " ثم ليقضوا تفثهم " قال : هو ما يكون من الرجل في إحرامه فإذا دخل مكة فتكلم بكلام طيب كان ذلك كفارة لذلك الذي كان منه . 16 - أحمد بن محمد ، عمن حدثه ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن القائم ( عليه السلام ) إذا قام رد البيت الحرام إلى أساسه ومسجد الرسول إلى أساسه ومسجد الكوفة إلى أساسه . وقال أبو بصير : إلى موضع التمارين من المسجد . 17 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : سمعته ( 1 ) يقول : من خرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلي الظهر والعصر نودي من خلفه لا صحبك الله . 18 - محمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل جعل جاريته هديا للكعبة كيف يصنع ؟ فقال : إن أبي أتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة فقال له : قوم الجارية أو بعها ثم مر مناديا يقوم على الحجر فينادي : ألا من قصرت به نفقته أو قطع به أو نفد طعامه فليأت فلا بن فلان ومره أن يعطي أولا فأولا حتى ينفد ثمن الجارية .

--> ( 1 ) كذا مضمرا .