الشيخ الكليني

476

الكافي

حتى تمضي أيام التشريق بمكة ثم يخرجوا إلى وقت أهل مكة وأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل ( 1 ) . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أدرك جمعا فقد أدرك الحج وقال : أيما قارن أو مفرد أو متمتع قدم وقد فاته الحج فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل ، قال : وقال في رجل أدرك الامام وهو بجمع فقال : إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها وإن ظن أنه لا يأتها حتى يفيضوا فلا يأتها وليقم بجمع فقد تم حجه . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج . 4 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن عبد الله ابن المغيرة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج . 5 - أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس فقد أدرك الحج . 6 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : تدري لم جعل ثلاث هنا ؟ قال : قلت : لا ( 2 ) قال : فمن أدرك شيئا منها فقد أدرك الحج .

--> ( 1 ) قال الشيخ في التهذيب بعد ايراد هذه الرواية : محمول على أنه إذا كانت حجه حج التطوع فلا يلزمه الحج من قابل وإنما يلزمه إذا كانت حجته حجة الاسلام وليس لاحد أن يقول : لو كانت حجة التطوع لما قال في أول الخبر : عليهم الحج من قابل ان انصرفوا إلى بلادهم لان هذا نحمله على الاستحباب . ( آت ) ( 2 ) يمكن أن يكون المراد من الثلاث الوقوف الاختياري والاضطرار بين المقدم والمؤخر لكن روى الشيخ في التهذيب هكذا " إبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : أتدري لم جعل المقام ثلاثا بمنى ؟ قال : قلت : لأي شئ جعلت أو لماذا جعلت قال : من أدرك شيئا منها فقد أدرك الحج " فالمراد ادراك الفضيلة لا سقوطه بذلك والظاهر وحدة الخبرين ووقع تصحيف في أحدهما . ( آت )