الشيخ الكليني
446
الكافي
2 - أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن درست الواسطي ، عن عجلان أبي صالح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة متمتعة قدمت مكة فرأت الدم ، قال : تطوف بين الصفا والمروة ثم تجلس في بيتها ، فإن طهرت طافت بالبيت وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت بالحج من بيتها وخرجت إلى منى وقضت المناسك كلها فإذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين ثم سعت بين الصفا والمروة فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ ما خلا فراش زوجها . ( 1 ) 3 - محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن ابن رباط ، عن درست بن أبي منصور ، عن عجلان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : متمتعة قدمت فرأت الدم كيف تصنع ؟ قال : تسعى بين الصفا والمروة وتجلس في بيتها فان طهرت طافت بالبيت وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت بالحج وخرجت إلى منى فقضت المناسك كلها فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ ما عدا فراش زوجها ، قال : وكنت أنا وعبيد الله بن صالح سمعنا هذا الحديث في المسجد فدخل عبيد الله على أبي الحسن ( عليه السلام ) فخرج إلي فقال : قد سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رواية عجلان فحدثني بنحو ما سمعنا من عجلان . 4 - محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن رباط
--> ( 1 ) قال الشيخ رحمه الله بعد ايراد تلك الرواية والتي قبلها : فليس في هاتين الروايتين ما ينافي ما ذكرناه لأنه ليس فيهما أنه قدتم متعتها ويجوز أن يكون من هذه حاله يجب عليه العمل على ما تضمنه الخبران ويكون حجه مفردة دون أن يكون متعة الا ترى إلى الخبر الأول وقوله : " إذا قدمت مكة طافت طوافين " فلو كان المراد تمام المتعة لكان عليها ثلاثة أطواف وسعيان وإنما كان عليها طوافان وسعى لان حجتها صارت مفردة وإذا حملناهما على هذا الوجه يكون قوله : تهل بالحج تأكيدا لتجديد التلبية بالحج دون أن يكون ذلك فرضا واجبا . والوجه الثاني الحمل على ما إذا رأت الدم بعد أن طافت ما يزيد على النصف . انتهى : أقول : لا يخفى بعد الوجهين وما اشتبه عليه في الأول فيما ذكره من التأييد لأنها لما أتت بالسعي قبل لاوجه للسعيين والطوافان كلاهما للزيادة أحدهما للعمرة والاخر للحج وقد تعرض لطواف النساء بعد ذلك ثم بقي ههنا شئ وهو أنه اشتمل الخبر الأول على التربص بالسعي إلى يوم التروية وهذا الخبر على تقديمه والتربص بالطواف فقط ويمكن الجمع بحمل على ما إذا رجت زوال العذر وادراك السعي طاهرا والثاني على ما إذا ضاق عليها الوقت ولم ترج الطهر قبل ادراك المناسك . ( آت )