الشيخ الكليني

438

الكافي

( باب ) * ( من قطع السعي للصلاة أو غيرها والسعي بغير وضوء ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع ويصلي ويعود أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ ؟ قال : أوليس عليهما مسجد ( 1 ) لا ، بل يصلى ثم يعود ، قلت : يجلس عليهما ؟ قال : أوليس هو ذا يسعى على الدواب . 2 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عثمان ، عن يحيى الأزرق ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يسعى بين الصفا والمروة ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يبول أيتم سعيه بغير وضوء ؟ قال : لا بأس ولو أتم نسكه بوضوء كان أحب إلي . 3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال قال : قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : لا تطوف ولا تسعى إلا على وضوء . ( 2 ) ( باب ) * ( تقصير المتمتع واحلاله ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، وحماد بن عيسى جميعا ، عن معاوية بن

--> ( 1 ) أي موضع للصلاة فيه أو المعنى أوليس المسجد الحرام مشرفا عليهما وظاهرا للساعي فيهما وقوله : " لا " أي لا يسعى معجلا ولا مخففا بل يصلى ثم يعود ( كذا في هامش المطبوع ) . ( 2 ) حمل في المشهور على الاستحباب كما فعله الشيخ في الاستبصار وقال فيه وفى التهذيب : إنما نفى الجمع بينهما ولم ينف انفراد السعي من الطواف بغير وضوء ولا يخفى بعده . ( آت )