الشيخ الكليني
420
الكافي
( باب ) ( من طاف على غير وضوء ) 1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن مثنى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يطوف على غير وضوء أيعتد بذلك الطواف ؟ قال : لا . ( 1 ) 2 - سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه سئل أينسك المناسك وهو على غير وضوء ؟ فقال : نعم إلا الطواف بالبيت فإن فيه صلاة ( 2 ) . علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله . 3 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور ، قال : يتوضأ ويعيد طوافه وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين . 4 - محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف قال : يقطع طوافه ولا يعتد بشئ مما طاف ، وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء قال : يقطع طوافه ولا يعتد به . ( 3 )
--> ( 1 ) حمل على الفريضة ولا خلاف في اشتراط الطهارة فيها والمشهور أنه لا يشترط في النافلة وذهب أبو الصلاح إلى الاشتراط فيها أيضا وهو ضعيف . ( آت ) ( 2 ) ظاهر التعليل ان الوضوء إنما هو لأجل الصلاة الا ان يقال : أريد به أن الصلاة بمنزلة الجزء في الواجب فيشترط في الطواف أيضا الطهارة ولذا قال عليه السلام . فان فيه صلاة ولم يقل بان معه صلاة ويمكن أن يراد بأنه لما كان مشروطا بالصلاة فالصلاة مشروطة بالطهارة ولا يحسن الفصل بينهما بالطهارة فلذا اشترطت في الطواف أيضا . ( آت ) ( 3 ) حمل على الفريضة . ( آت )