الشيخ الكليني

405

الكافي

كان يستلم الحجر في كل طواف فريضة ونافلة ؟ قلت : بلى ، قال : فقد مررت به فلم تستلم ؟ فقلت : إن الناس كانوا يرون لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مالا يرون لي وكان إذا انتهى إلى الحجر أفرجوا له حتى يستلمه وإني أكره الزحام . 3 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن سيف التمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أتيت الحجر الأسود فوجدت عليه زحاما فلم ألق إلا رجلا من أصحابنا فسألته فقال : لابد من استلامه فقال : إن وجدته خاليا وإلا فسلم من بعيد . ( 1 ) 4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل حج ولم يستلم الحجر ، فقال : هو من السنة فإن لم يقدر فالله أولى بالعذر . 5 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني لا أخلص ( 2 ) إلى الحجر الأسود فقال : إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرك . 6 - حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحجر إذا لم أستطع مسه وكثر الزحام ؟ فقال : أما الشيخ الكبير والضعيف والمريض فمرخص وما أحب أن تدع مسه إلا أن لا تجد بدا . 7 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن عبيد الله قال : سئل الرضا ( عليه السلام ) عن الحجر الأسود وهل يقاتل عليه الناس إذا كثروا ؟ قال : إذا كان كذلك فأوم إليه إيماء بيدك . 8 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس على النساء جهر بالتلبية ولا استلام الحجر ولا دخول البيت ولا سعي بين الصفا والمروة - يعني الهرولة - . ( 3 )

--> ( 1 ) أي أشر كما تقدم ويأتي . ( 2 ) خلص إليه خلوصا : وصل . ( 3 ) لعل فيما سوى الهرولة محمول على نفى تأكد الاستحباب . ( آت )