الشيخ الكليني

395

الكافي

( باب ) * ( المحرم يصيب الصيد في الحرم ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه ، يتصدق به أو يطعمه حمام مكة فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها . 2 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل أكل بيض حمام الحرم وهو محرم ، قال : عليه لكل بيضة دم وعليه ثمنها سدس أو ربع الدرهم الوهم من صالح ثم قال : إن الدماء لزمته لاكله وهو محرم وإن الجزاء لزمه لاخذه بيض حمام الحرم . 3 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن يزيد بن عبد الملك عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل محرم مر وهو في الحرم فأخذ عنق ظبية فاحتلبها وشرب من لبنها قال : عليه دم وجزاؤه في الحرم ثمن اللبن ( 1 ) 4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن صفوان ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة وإن أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد . 5 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنما يكون الجزاء مضاعفا فيما دون البدنة حتى يبلغ البدنة فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف لأنه أعظم ما يكون ، قال الله عز وجل : " ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ( 2 ) " .

--> ( 1 ) قد مر مثله في باب كفارات ما أصاب المحرم من الوحش تحت رقم 13 . ( 2 ) الحج : 33 .