الشيخ الكليني
393
الكافي
كان من صيد البر يكون في البر ويبيض في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر ( 1 ) . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كل شئ يكون أصله في البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله فإن قتله فعليه الجزاء كما قال الله عز وجل ( 2 ) . 3 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن العلاء ابن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته من محرم قتل جرادة قال : كف من طعام وإن كان كثيرا فعليه دم شاة . 4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في محرم قتل جرادة ، قال : يطعم تمرة والتمرة خير من جرادة . 5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : أعلم أن ما وطئت من الدبا ( 3 ) أو وطئته بعيرك فعليك فداؤه ( 4 ) . 6 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : مر علي صلوات الله عليه على قوم يأكلون جرادا فقال : سبحان الله وأنتم محرمون ؟ ! فقالوا : إنما هو من صيد البحر ، فقال لهم : ارموه في الماء إذا . 7 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : المحرم يتنكب الجراد ( 5 ) إذا كان على طريق فإن لم يجد بدا فقتل فلا شئ عليه .
--> ( 1 ) يستفاد منه أن ما كان من الطيور يعيش في البر والبحر يعتبر بالبيض فإن كان يبيض في البر فهو صيد البر وإن كان ملازما للماء كالبط ونحوه وإن كان مما يبيض في البحر فهو صيد البحر وقال في المنتهى : لا نعلم فيه خلافا إلا من عطاء . ( آت ) ( 2 ) محمول على ما إذا كان يبيض ويفرخ في الماء كما مر . ( آت ) ( 3 ) الدبا بفتح الدال مقصورا : مالا يستقل بالطيران من الجراد وبعد استقلاله به لا يطلق عليه اسم الدبا . ( 4 ) محمول على ما إذا أمكنه التحرز فإن لم يمكنه التحرز فلا شئ عليه كما ذكره الأصحاب وسيأتي في الخبر . ( آت ) ( 5 ) نكب عن الطريق وتنكب عنه : عدل .