الشيخ الكليني
386
الكافي
3 - أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : " أو عدل ذلك صياما " قال : يثمن قيمة الهدي طعاما ثم يصوم لكل مد يوما فإذا زادت الامداد على شهرين فليس عليه أكثر منه ( 1 ) . 4 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : المحرم يقتل نعامة قال : عليه بدنة من الإبل قلت : يقتل حمار وحش ؟ قال : عليه بدنة ، قلت : فالبقرة ، قال : بقرة . 5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في محرم قتل نعامة ، قال : عليه بدنة فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا وقال : إن كان قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا وإن كان قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة ( 2 ) . 6 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن علي ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في محرم رمى ظبيا فأصابه في يده فعرج منها قال : إن كان الظبي مشى عليها ورعى فعليه ربع قيمته وإن كان ذهب على وجهه فلم يدر ما صنع فعليه الفداء لأنه لا يدري لعله قد هلك . ( 3 ) 7 - سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قتل ثعلبا قال : عليه دم قلت : فأرنبا ، قال : مثل ما
--> ( 1 ) يدل على الاجتزاء بمطلق الطعام وعلى أنه يكفي لكل مسكين مد كما عرفت ويمكن حمل المدين على الاستحباب . ( آت ) ( 2 ) يدل على المشهور وربما يفهم منه الاكتفاء بالمد لأنه المتبادر من الاطعام شرعا . ( آت ) ( 3 ) قال المحقق : لو جرح الصيد ثم رآه سويا ضمن أرشه . وقال في المدارك : القول بلزوم القيمة للشيخ وجماعة وإن لم يعلم حاله لزمه الفداء . ( آت )