الشيخ الكليني

381

الكافي

( أبواب الصيد ) ( باب ) * ( النهي عن الصيد وما يصنع به إذا أصابه المحرم والمحل ) * * ( في الحل والحرم ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا وأنت حلال في الحرم ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطادوه ولا تشر إليه فيستحل من أجلك فإن فيه فداء لمن تعمده . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المحرم لا يدل على الصيد فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء . 3 - ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى جميعا ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان [ الذي ] أصابه محل وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد . 4 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم يصيد الصيد بجهالة ، قال : عليه كفارة ، قلت : فإنه أصابه خطأ ، قال : وأي شئ الخطأ عندك ؟ قلت : يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى ، قال : نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة ، قلت : فإنه أخذ طائرا متعمدا فذبحه وهو محرم ؟ قال : عليه الكفارة ، قلت : ألست قلت : إن الخطأ والجهالة والعمد ليسوا بسواء فلأي شئ يفضل المتعمد الجاهل والخاطئ ؟ قال : إنه أثم ولعب بدينه . 5 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد ، عن الحسن بن