الشيخ الكليني
377
الكافي
7 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نظر إلى ساق امرأة فأمنى ، قال : إن كان موسرا فعليه بدنة وإن كان بين ذلك فبقرة وإن كان فقيرا فشاة ، أما إني لم أجعل ذلك عليه من أجل الماء ولكن من أجل أنه نظر إلى مالا يحل له . 8 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ( 1 ) ، في محرم نظر إلى غير أهله فأنزل قال : عليه دم لأنه نظر إلى غير ما يحل له وإن لم يكن أنزل فليتق الله ولا يعد وليس عليه شئ . 9 - أحمد بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسين بن حماد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يقبل أمه ، قال : لا بأس هذه قبلة رحمة إنما يكره قبلة الشهوة . 10 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يسمع كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم فتشهى حتى أنزل قال : ليس عليه شئ . ( 2 ) 11 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى ، قال : ليس عليه شئ . ( 3 ) 12 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المحرم تنعت له المرأة الجميلة الخلقة فيمني ، قال : ليس عليه شئ .
--> ( 1 ) كذا في جميع النسخ التي رأيناها . ( 2 ) عمل به الأصحاب إلا أن الشهيد رحمه الله قال : ولو أمنى بذلك وكان من عادته ذلك أو قصده يجب عليه الكفارة كالاستمناء . ( 3 ) قال بمضمونه الأصحاب وقيده الشهيد الثاني رحمه الله بما تقدم في الخبر السابق . ( آت )