الشيخ الكليني

362

الكافي

( باب ) * ( المحرم يلقى الدواب عن نفسه ) * 1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن أبي الجارود قال : سأل رجل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل قملة وهو محرم قال : بئس ما صنع ؟ قال : فما فداؤها ؟ قال : لا فداء لها . ( 1 ) 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في محرم قتل قملة ؟ قال : لا شئ عليه في القمل ولا ينبغي أن يتعمد قتلها . 3 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا يرمي المحرم القملة من ثوبه ولا من جسده متعمدا فإن فعل شيئا من ذلك فليطعم مكانها طعاما ، قلت : كم ؟ قال : كفا واحدا ( 2 ) 4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أرأيت إن وجدت علي قرادا أو حلمة أطرحهما ؟ قال : نعم ، وصغار لهما إنهما رقيا في غير مرقاهما ( 3 ) .

--> ( 1 ) المشهور في القاء القملة أو قتلها كفا من الطعام وربما قيل بالاستحباب كما هو ظاهر المصنف ولعله أقوى وحمله بعضهم على الضرورة . ( آت ) ( 2 ) يدل على ما ذهب إليه الأكثر وحمله على الاستحباب أظهر . ( آت ) ( 3 ) قيل : القراد - كغراب - : دويبة تلصق بجسم البعير . والحلمة - محركة - : الصغيرة من القرد ان أو الضخمة ضد ، وفى الصحاح الحلمة : القراد العظيم . " وصغار لهما " أي ذل يعنى لا بأس باذلالهما بالطرح فإنهما فعلا ما ليس لهما لأنهما إنما يكونان في الإبل لا في الانسان . ( في ) وقال في المدارك : قطع أكثر الأصحاب بجواز القاء القراد والحلم عن نفسه وعن بعيره ولا دلالة في الروايات على جواز القاء الحلم عن البعير وقال الشيخ في التهذيب : ولا بأس أن يلقى المحرم القراد عن بعيره وليس له أن يلقى الحلمة وهو لا يخلو من قوة . ( آت )