الشيخ الكليني

356

الكافي

الطيب وهو نائم لا يعلم ، قال : يغسله وليس عليه شئ ، وعن المحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيب والمحرم لا يعلم ما عليه ؟ قال يغسله أيضا وليحذر 16 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار قال : سألت ابن أبي عمير ، عن التفاح والأترج والنبق ( 1 ) وما طاب ريحه ، قال : تمسك عن شمه وتأكله . 17 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم يأكل الأترج ؟ قال : نعم ، قلت : له رائحة طيبة ، قال : الأترج طعام ليس هو من الطيب . 18 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحناء فقال : إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس ( 2 ) . 19 - أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن العباس بن عامر عن حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني جعلت ثوبي إحرامي مع أثواب قد جمرت فأجد من ريحها ، قال : فانشرها في الريح حتى يذهب ريحها . ( باب ) * ( ما يكره من الزينة للمحرم ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تنظر في المرآة وأنت محرم لأنه من الزينة ولا تكتحل المرأة المحرمة

--> ( 1 ) رواه الشيخ في التهذيب عن علي بن مهزيار عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام ولعله اشتباه من الشيخ . ( آت ) والأترج - بضم الهمزة وتشديد الجميم - : فاكهة معروفة ، الواحد أترجة وفى لغة ضعيفة : ترنج ، وقال الأزهري : الأولى هي التي تكلم بها الفصحاء وارتضاها النحويون . ( المصباح ) ويدل على عدم البأس بأكل ما لم يتخذ لطيب وإن كان له رائحة طيبة . ( آت ) والنبق بفتح النون وكسر الباء وقد يسكن ثمر السدر . ( النهاية ) ( 2 ) حمل على ما إذا لم يكن للزينة . ( آت )