الشيخ الكليني

344

الكافي

على بطنه العمامة ، قال : لا ، ثم قال : كان أبي يقول : يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها فإنها من تمام حجه . 3 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يصر الدراهم في ثوبه قال : نعم ويلبس المنطقة والهميان . ( باب ) * ( ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب والحلى وما يكره لها من ذلك ) * 1 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين ( 1 ) وكره النقاب وقال : تسدل الثوب على وجهها قالت : حد ذلك إلى أين ؟ قال : إلى طرف الأنف قدر ما تبصر . 2 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن إسماعيل ابن مهران ، عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة المحرمة أي شئ تلبس من الثياب ؟ قال : تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس ( 2 ) ولا تلبس القفازين ولا حليا تتزين به لزوجها ولا تكتحل إلا من علة ولا تمس طيبا ولا تلبس حليا ولا فرندا ( 3 ) ولا بأس بالعلم في الثوب . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ، مر أبو جعفر ( عليه السلام ) بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال : أحرمي وأسفري وأرخي ثوبك ( 4 ) من فوق رأسك فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك فقال رجل : إلي أين ترخيه ؟ تغطي عينيها ، قال : قلت : يبلغ فمها ؟ قال : نعم ، وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :

--> ( 1 ) القفاز - كرمان - : شئ يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسه المرأة للبرد أو ضرب من الحلى لليدين والرجلين . ( في ) ( 2 ) الورس : صبغ تتخذ منه الحمرة . ونوع من الطيب . ( 3 ) الفرند بكسر الفاء والراء : ثوب معروف معرب . ( 4 ) سفرت المرأة سفورا : كشفت وجهها فهي سافر بغير هاء . ( المصباح )