الشيخ الكليني

339

الكافي

6 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المغرا ، عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : في الجدال شاة وفي السباب والفسوق بقرة والرفث فساد الحج ( 1 ) . ( باب ) * ( ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له لباسه ) * 1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن بعض أصحابنا عن بعضهم ( عليهم السلام ) قال : أحرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ثوبي كرسف . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان ثوبا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الذي أحرم فيهما يمانيين عبري وظفار ( 2 ) وفيهما كفن . 3 - علي ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله قال : كل ثوب يصلى فيه فلا بأس أن يحرم فيه . 4 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الخميصة ( 3 ) سداها إبريسم ولحمتها من غزل ، قال : لا بأس بأن يحرم فيها إنما يكره الخاص منه . 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن

--> ( 1 ) لعله محمول على الاستحباب والعمل به أولى وأحوط وإن لم اظفر على قائل به . ( آت ) وقوله : " في الجدال " لعله أريد بالجدال هنا ما كان فوق مرتين أو الكاذب منه كما سبق وبالفسوق الكذب مرتين مع يمين . ( في ) ( 2 ) العبر - بالكسر - : ما اخذ على غربي الفرات إلى برية العرب وقبيلة . ( القاموس ) وظفار بفتح أوله ، والبناء على الكسر - كقطام وحذام - : مدينتان باليمن إحداهما قرب صنعاء ينسب إليها الجزع الظفاري ، بها كان مسكن ملوك حمير . وقيل : ظفار هي مدينة صنعاء نفسها . كذا في المراصد وفي أكثر النسخ [ أظفار ] ولعله تصحيف . وفى الفقيه " حتى يحل ازراره " . ( 3 ) الخميصة : كساء اسود مربع له علمان فإن لم يكن معلما فليس بخميصة . ( الصحاح ) وفى النهاية : ثوب خز أو صوف معلم وقيل : لا تسمى بها الا أن تكون سوداء معلمة .