الشيخ الكليني
337
الكافي
المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس على النساء جهر بالتلبية . 8 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن ابن فضال ، عن رجال شتى ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من لبى في إحرامه سبعين مرة إيمانا واحتسابا أشهد الله له ألف ألف ملك ببراة من النار وبراءة من النفاق . ( باب ) * ( ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال وغيره ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ( 1 ) " فقال : إن الله عز وجل اشترط على الناس شرطا وشرط لهم شرطا قلت : فما الذي اشترط عليهم وما الذي اشترط لهم ؟ فقال : أما الذي اشترط عليهم فإنه قال : " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " وأما ما شرط لهم فإنه قال : " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى ( 2 ) " قال : يرجع لاذنب له . قال : قلت : أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه ؟ قال : لم يجعل الله له حدا يستغفر الله ويلبي ، قلت : فمن ابتلي بالجدال ما عليه ؟ قال : إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه وعلى المخطئ بقرة . 2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان في قول الله عز وجل : " وأتموا الحج والعمرة لله ( 3 ) " قال : إتمامها ( 4 ) أن لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
--> ( 1 ) البقرة : 196 . وقوله : " فلا رفث " أي لاجماع . و " لا فسوق " أي لا كذب ولأسباب " ولا جدال " أي قول لا والله وبلى والله . وقوله : " في الحج " أي أيامه . ( 2 ) البقرة : 202 . ( 3 ) البقرة : 195 . ( 4 ) في بعض النسخ [ إتمامها ] .