الشيخ الكليني
333
الكافي
5 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : إن أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج يقول بعض : أحرم بالحج مفردا فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فأحل واجعلها عمرة وبعضهم يقول : أحرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحج . أي هذين أحب إليك ؟ قال : انو المتعة . 6 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن حمران قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الذي يقول : حلني حيث حبستني قال : هو حل حيث حبسه ، قال أو لم يقل . 7 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : هو حل إذا حبس اشترط أو لم يشترط . 8 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، وزيد الشحام ، ومنصور بن حازم قالوا : أمرنا أبو عبد الله ( عليه السلام ) أن نلبي ولا نسمي شيئا وقال : أصحاب الاضمار أحب إلي . ( 1 ) 9 - أحمد ، عن علي ، عن سيف ، عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : الاضمار أحب إلي فلب ولا تسم . 10 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أرأيت لو أن رجلا أحرم في دبر صلاة مكتوبة أكان يجزئه ذلك ؟ قال : نعم . 11 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، وعبد الرحمن بن الحجاج ، وحماد بن عثمان ، عن الحلبي جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم ، ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء ، فإذا استوت بك فلبه ( 2 ) .
--> ( 1 ) حمل على حال التقية . ( آت ) ( 2 ) الهاء في قوله : " فلبه " للسكت ويدل على تعين التفريق بين النية والتلبية أو فضله ( آت )