الشيخ الكليني

316

الكافي

أجره ؟ قال : لا هي له ولصاحبه وله أجر سوى ذلك بما وصل ، قلت : وهو ميت هل يدخل ذلك عليه ؟ قال : نعم حتى يكون مسخوطا عليه فيغفر له أو يكون مضيقا عليه فيوسع عليه ، قلت : فيعلم هو في مكانه إن عمل ذلك لحقه ، ( 1 ) قال : نعم ، قلت : وإن كان ناصبا ينفعه ذلك ؟ قال : نعم يخفف عنه . 5 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن الحارث بن المغيرة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) وأنا بالمدينة بعد ما رجعت من مكة : إني أردت أن أحج عن ابنتي ، قال : فاجعل ذلك لها الآن . 6 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يشرك أباه وأخاه وقرابته في حجه ؟ فقال : إذا يكتب لك حج مثل حجهم وتزداد أجرا بما وصلت . 7 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من وصل أباه أو ذا قرابة له فطاف عنه كان له أجره كاملا وللذي طاف عنه مثل أجره ويفضل هو بصلته إياه بطواف آخر . وقال : من حج فجعل حجته عن ذي قرابته يصله بها كانت حجته كاملة وكان للذي حج عنه مثل أجره ، إن الله عز وجل واسع لذلك . 8 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن محمد الأشعث عن علي بن إبراهيم الحضرمي ، عن أبيه قال : رجعت من مكة فلقيت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) ( 2 ) في المسجد وهو قاعد فيما بين القبر والمنبر ، فقلت : يا ابن رسول الله إني إذا خرجت إلى مكة ربما قال لي الرجل : طف عني أسبوعا وصل ركعتين فأشتغل عن ذلك فإذا رجعت لم أدرما أقول له ، قال : إذا أتيت مكة فقضيت نسكك فطف أسبوعا وصل ركعتين ثم قل : " اللهم إن هذا الطواف وهاتين الركعتين عن أبي وأمي وعن زوجتي وعن ولدي وعن حامتي ( 3 ) وعن جميع أهل بلدي حرهم وعبدهم وأبيضهم

--> ( 1 ) يحتمل أن يكون من اللحوق وأن يكون اللام حرف جر فيكون عملا فعلا . ( آت ) ( 2 ) في بعض النسخ [ فأتيت أبا الحسن عليه السلام ] . ( 3 ) حامة الرجل : أقرباؤه وخاصته .