الشيخ الكليني

313

الكافي

( باب ) * ( الرجل يعطى الحج فيصرف ما اخذ في غير الحج أو تفضل ) * * ( الفضلة مما اعطى ) * 1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن عبد الله القمي قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يعطي الحجة يحج بها ويوسع على نفسه فيفضل منها أيردها عليه ؟ قال : لاهي له . ( 1 ) 2 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يأخذ الدراهم ليحج بها عن رجل هل يجوز له أن ينفق منها في غير الحج ؟ قال : إذا ضمن الحج فالدراهم له يصنع بها ما أحب وعليه حجة . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان قال : بعثني عمر بن يزيد إلى أبي جعفر الأحول بدراهم وقال : قل له : إن أراد أن يحج بها فليحج وإن أراد أن ينفقها فلينفقها ، قال : فأنفقها ولم يحج ، قال حماد : فذكر ذلك أصحابنا لأبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : وجدتم الشيخ فقيها . ( 2 )

--> ( 1 ) لا خلاف بين الأصحاب في أنه إذا قصرت الأجرة لم يلزم الاتمام وكذا لو فضل لم يرجع عليه بالفاضل لكن المشهور بينهم استحباب إعادة ما فضل من الأجرة وكذا يستحب للمستأجر أن يتمم للأجير لو أعوزته الأجرة ولم أر فيه نصا . ( آت ) ( 2 ) أي كان هذا من فقهه حيث كان الرجل جوز له ذلك .