الشيخ الكليني
309
الكافي
( باب ) * ( الرجل يأخذ الحجة فلا تكفيه أو يأخذها فيدفعها إلى غيره ) * 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال : أمرت رجلا يسأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذ من رجل حجة فلا تكفيه أله أن يأخذ من رجل أخرى ويتسع بها ويجزئ عنهما جميعا أو يشركهما جميعا إن لم تكفه إحديهما ؟ فذكر أنه قال : أحب إلي أن تكون خالصة لواحد فإن كانت لا تكفيه فلا يأخذها . 2 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد ، عن جعفر الأحول ، عن عثمان بن عيسى قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ما تقول في الرجل يعطي الحجة فيدفعها إلى غيره ، قال : لا بأس به . ( 1 ) 3 - أبو علي الأشعري ، عن أحمد بن محمد ، عن محسن بن أحمد ، عن أبان ، عن عمر ابن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أوصى بحجة فلم تكفه ، قال : فيقدمها حتى يحج دون الوقت . ( 2 ) ( باب ) * ( الحج عن المخالف ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن وهب بن عبد ربه قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيحج الرجل عن الناصب فقال : لا ، فقلت : فإن كان ؟ أبي قال : [ ف ] إن كان أباك فنعم . 2 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار قال : كتبت إليه ( 3 ) : الرجل يحج عن الناصب هل عليه إثم إذا حج عن الناصب وهل ينفع ذلك الناصب أم لا ؟ فكتب لا يحج عن الناصب ولا يحج به . ( 4 )
--> ( 1 ) قال الشهيد في الدروس : لا يجوز للنائب الاستنابة إلا مع التفويض وعليه يحمل رواية عثمان بن عيسى . ( آت ) ( 2 ) هو بالباب الثاني انسب وقد مر القول في مثله . ( 3 ) يعنى الهادي عليه السلام . ( 4 ) حمل في المشهور على غير الأب . ( آت )