الشيخ الكليني

296

الكافي

القارن إلا بسياق الهدي وعليه طوافان بالبيت وسعي بين الصفا والمروة كما يفعل المفرد ليس بأفضل من المفرد إلا بسياق الهدي . 2 - علي بن إبراهيم ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : القارن لا يكون إلا بسياق الهدي وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) وسعي بين الصفا والمروة وطواف بعد الحج وهو طواف النساء . 3 - علي ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إني سقت الهدي وقرنت ، قال : لم فعلت ذلك التمتع أفضل ، ثم قال : يجزئك فيه طواف بالبيت ( 1 ) وسعي بين الصفا والمروة واحد . وقال : طف بالكعبة يوم النحر . ( باب ) * ( صفة الاشعار والتقليد ) * ( 2 ) 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني قد اشتريت بدنة فيكف أصنع بها ؟ فقال : انطلق حتى تأتي مسجد الشجرة فأفض عليك من الماء والبس ثوبيك ثم أنخها مستقبل القبلة ثم أدخل المسجد فصل ثم افرض ( 3 ) بعد صلاتك ثم اخرج إليها فأشعرها من الجانب الأيمن من سنامها ثم قل : " بسم الله اللهم منك ولك اللهم تقبل مني " ثم انطلق حتى تأتي البيداء فلبه . 2 - الحسين بن محمد الأشعري ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن

--> ( 1 ) لعله محمول على التقية أو المراد به جنس الطواف بقرينة عدم التقييد بالوحدة كما قيد في مقابله أو المراد بقوله : " طف بالكعبة " طواف النساء وإن كان بعيدا أو كان طوافان فوقع التصحيف من النساخ أو الرواة . ( آت ) ( 2 ) الاشعار هو أن يشتق سنامها ويلطخه بدمها لتعرف انها هدى . ( في ) ويأتي معنى التقليد . ( 3 ) قوله : " افرض " ظاهره التلبية ويحتمل نية الاحرام . ( آت )