الشيخ الكليني

290

الكافي

3 - علي بن إبراهيم بإسناده ( 1 ) قال : أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وأشهر السياحة عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشر من شهر ربيع الآخر . ( 2 ) ( باب ) * ( الحج الأكبر والأصغر ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن يوم الحج الأكبر ، فقال : هو يوم النحر والحج الأصغر العمرة . 2 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ذريح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الحج الأكبر يوم النحر . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعلي بن محمد القاساني جميعا ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن فضيل بن عياض قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحج الأكبر فإن ابن عباس كان يقول : يوم عرفة ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : الحج الأكبر يوم النحر ويحتج بقوله عز وجل : " فسيحوا في الأرض أربعة أشهر " وهي عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشر من ربيع الآخر ولو كان الحج الأكبر يوم عرفة لكان أربعة أشهر ويوما . ( 3 )

--> ( 1 ) كذا . وقال في المنتقى : لا يخلو حال طريق هذا الخبر من نظر لأنه يحتمل أن يكون قوله : " باسناده " إشارة إلى طريق غير مذكور فيكون مرسلا ويحتمل كون الإضافة إليه للعهد والمراد اسناده الواقع في الحديث الذي قبله وهذا أقرب لكنه لقلة استعماله ربما يتوقف فيه . ( آت ) ( 2 ) معنى أشهر السياحة أن النبي صلى الله عليه وآله لما أمر بقتال المشركين بنزول سورة البراءة أمر أن يمهلهم أربعة أشهر من يوم النحر ثم يأخذ هم ويقتلهم أينما وجدوا وحيثما ثقفوا ، قال الله تعالى : " براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر " . ( في ) ( 3 ) لعل الاستدلال مبنى على أنه كان مسلما عندهم أن أخر أشهر السياحة كان عاشر ربيع الاخر . ( آت )