الشيخ الكليني
275
الكافي
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل حج عن غيره أيجزئه ذلك من حجة الاسلام ؟ قال : نعم ، قلت : حجة الجمال تامة أو ناقصة ؟ قال : تامة : قلت : حجة الأجير تامة أم ناقصة ؟ قال : تامة ( 1 ) . 4 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أسأله عن رجل حج ولا يدري ولا يعرف هذا الامر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به أعليه حجة الاسلام أو قد قضى ؟ قال : قد قضى فريضة الله والحج أحب إلى ; وعن رجل هو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف هذا الامر أيقضي عنه حجة الاسلام أو عليه أن يحج من قابل ؟ قال : الحج أحب إلي ( 2 ) . 5 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار : قال : كتب إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : أني حججت وأنا مخالف وكنت صرورة فدخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج ؟ قال : فكتب إليه أعد حجك ( 3 ) . 6 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحج فيخرج معهم إلى المشاهد أيجزئه ذلك من حجة الاسلام ؟ قال : نعم ( 4 ) . 7 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يخرج في تجارة إلى مكة
--> ( 1 ) قوله : " قال : نعم " حمل على أنه يجزئه إلى وقت اليسار . وقوله : " حجة الجمال تامة " حمل على ما إذا كانا مستطيعين بوجه الكراية والإجارة ان حمل التمام على الاجزاء عن حجة الاسلام كما هو الظاهر . ( آت ) ( 2 ) يدل على الاجزاء واستحباب الإعادة . ( آت ) ( 3 ) حمله الشيخ وسائر الأصحاب على الاستحباب ويمكن حمله على أنه لما كان عند كونه مخالفا غير معتقد للتمتع وأوقعه فلذا أمره بالإعادة فيكون موافقا لقول من قال : لو أخل بركن عنده تجب عليه الإعادة . ( آت ) ( 4 ) حمل على الاستطاعة في البلد وظاهر الخبر أعم من ذلك كما قواه بعض المتأخرين . ( آت )